الشهيد الأول
407
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ابن حمزة ( 1 ) : إن اعترف بالدين حلف القابض وإلَّا حلف المالك للقرينة ، والأوّل أقوى . ولو اختلفا في متاع تلف هل هو وديعة أو دين ؟ حلف المالك ، لاقتضاء ثبوت اليد الضمان ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : يحلف المودع ، للأصل ، والأوّل أقوى ، لرواية إسحاق بن عمّار ( 3 ) وهذا المسألة استطرادية ذكرها في رهن التهذيب ( 4 ) . ولو أذن المرتهن في العتق أو الوطء ورجع قبل فعلهما فله ذلك ، فإن لم يعلم الراهن بالرجوع فلا أثر له ، وكذا في البيع ، وقال الشيخ ( 5 ) : يبطل البيع ، وإن لم يعلم الراهن كالوكالة ، والأصل ممنوع ، وسيأتي إن شاء الله . وينفسخ الرهن بالأداء والإبراء والاعتياض والضمان وفسخ المرتهن . وتبقى أمانة في يده ، ولا يقبل قوله في ردّه إلَّا ببيّنة . ولو كان له دينان برهنين فأدّى عن أحدهما فسخ فيه دون الآخر ، ولو كان بأحدهما رهن فأدّى عنه فليس للمرتهن إمساكه بالدين الحال . ولو اختلفا في المصروف إليه حلف الراهن ، فإن لم ينو شيئاً قال الشيخ ( 6 ) : يصرفه الآن إلى ما شاء ، وكذا لو أبرأه من غير تعيين ، واختار الفاضل ( 7 ) التوزيع .
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 266 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 437 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 138 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 176 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 206 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 237 . ( 7 ) المختلف : ج 1 ص 422 .